محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
372
الإنجاد في أبواب الجهاد
وقول ثالث : إنه لا يُسهم للعبد ولكن يُرضخ ( 1 ) له ، وإليه ذهب الجمهور ؛ رُوي ذلك عن الشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ( 2 ) . فمستند من لم ير له حقّاً في الغنيمة من سهمٍ ، ولا من غيره : حَملُ الخطاب بالجهاد وما يتعلق بذلك من الغنائم وسائر الأحكام : على أنَّ ذلك مختصٌّ بالأحرار ، لا مدخل في شيءٍ منه للعبيد ، فلم يستحقوا معهم في ذلك شيئاً . ودليل من أسهم لهم كالأحرار : حمل الخطاب في ذلك كلِّه عامّاً في
--> = ونقل عنه وعن سعيد بن المسيب قالا : ليس للعبد من المغنم شيء . وانظر : « المحلَّى » ( 7 / 332 المسألة رقم 952 ) . وهذا القول هو مذهب الحسن بن صالح بن حيي . كما نقله عنه الجصاص في : « مختصر اختلاف العلماء » ( 3 / 431 ) . وذكر جميع مذاهب المذكورين عند المصنف : ابن عبد البر في « الاستذكار » ( 14 / 112 ) . ( 1 ) الرضخ ، هو : العطاء من غير سهم مقدَّر . ( 2 ) قال الإمام الترمذي في « جامعه » في كتاب السير ( باب هل يسهم للعبد ؟ ) تحت الحديث رقم ( 1557 ) قال : « والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : لا يسهم للمملوك ، ولكن يُرضخ له بشيء ، وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق » . وهو مذهب : الليث بن سعد ، والأوزاعي . انظر : « سير الأوزاعي » ( 7 / 342 - 343 - « الأم » ) ، « الأوسط » ( 11 / 181 ) ، « الاستذكار » ( 14 / 110 ، 112 ) - وحكى مذهب المذكورين جميعاً - ، « النوادر والزيادات » ( 3 / 186 ) ، « فقه الإمام الأوزاعي » ( 2 / 441 - 444 ) ، « موسوعة فقه إبراهيم النخعي » ( 2 / 542 ) . وانظر في مذهب الحنفية : « تحفة الفقهاء » ( 3 / 300 ) ، « الهداية » ( 2 / 439 ) ، « البناية » ( 5 / 731 ) ، « اللباب » ( 4 / 132 ) ، « المبسوط » ( 10 / 17 ) ، « مختصر اختلاف العلماء » للجصاص ( 3 / 431 ) . وفي مذهب الشافعية : « الأم » ( 4 / 174 ) ، « روضة الطالبين » ( 6 / 370 ) ، « الحاوي الكبير » ( 10 / 446 ) ، « حلية العلماء » للشاشي ( 7 / 681 ) ، « تكملة المجموع » ( 19 / 362 ) . وفي مذهب الحنابلة : « المغني » ( 8 / 410 - 412 ) ، « الشرح الكبير » ( 5 / 563 ) ، « الإنصاف » ( 4 / 170 ) ، « كشاف القناع » ( 3 / 86 ) . وانظر : « نوادر الفقهاء » ( ص 167 - 169 ) ، « شرح النووي على صحيح مسلم » ( 12 / 190 - 191 ) ، « القوانين الفقهية » ( ص 147 ) ، « زاد المعاد » ( 3 / 100 ) ، « نيل الأوطار » ( 8 / 114 ) .